Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31663.2015 بتاريخ 18/4/2016 : لا تثبت شرعية الطرد إذا تعارضت أسبابه مع عناصر الإثبات الثابتة بالملف
Principe juridique
- يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به على أساس عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف.
- مجرد عرض الأجير على مجلس التأديب لا يكفي بذاته للقول بشرعية قرار الطرد ما لم تقم المؤجرة بإثبات الأخطاء المنسوبة إليه على نحو ينهض سببا جديا وحقيقيا للطرد.
- إذا استخلص قاضي الأصل بعد تمحيص أدلة الإثبات عدم ثبوت الأخطاء الفادحة أو تكرر الغيابات، وكان استخلاصه قائما على مؤيدات ثابتة بالملف وغير متعارضة معها، فإن قراره يكون معللا تعليلا سليما ويتعين رد الطعن المبني على ضعف التعليل.
- لا يقبل الإدلاء بمؤيدات لأول مرة أمام محكمة التعقيب لأن دورها يقتصر على مراقبة تطبيق القانون دون إعادة طرح النزاع في أصل الوقائع ووسائل إثباتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.