Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد26129/25448 بتاريخ 10/03/2021 : اختصاص الدعوى الشخصية المتعلقة بأضرار تلحق بالعقار ينعقد للمحكمة الكائن بدائرتها العقار

J P 26129/25448/202110 mars 2021

Principe juridique

  1. تخضع الدعوى الشخصية المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالعقار لقواعد الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 38 من م م م ت متى كان سبب المطالبة هو الضرر اللاحق بالعقار ولو استندت العلاقة بين الخصوم إلى عقد.
  2. يكون الدفع بعدم الاختصاص الترابي مقبولا متى أثير منذ أول وهلة قبل الخوض في الأصل وفقا للفصل 18 من م م م ت ولا يبطله مجرد تقديم أجوبة لاحقة في الموضوع بعد إثارته على الوجه القانوني.
  3. يكون تعليل الحكم قاصرا إذا اكتفى بتبنّي نتيجة الاختبار تعليلا مجملا دون مناقشة الاعتراضات الجوهرية المتعلقة بمنهج التقييم أو بتجاوز الخبير لنطاق المأمورية أو دون بيان أسباب ترجيح تقدير من بين مقترحات متعددة بما يحول دون بسط الرقابة على سلامة الأساس المعتمد.
  4. يشترط للانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الاشغال ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن الأشغال باعتبارهما من الوثائق التي ألزم قانون البعث العقاري الباعث بتسليمها، ولا يكفي مجرد ما يفيد صفة البائع كباعث عقاري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 18 و 38 من م م م ت-الفصل 16 من قانون البعث العقاري-الفصل 629 من م اع-الفصلين 14 و 23 من قانون البعث العقاري-قانون المالية عدد 98 لسنة 1992-الفصل 11 جديد من الأمر عدد 3588 لسنة 2009-الأمر 1330 لسنة 1991 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.