Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28614.2021 بتاريخ 05/10/2022 : تأويل شرط نهائية عقد البيع لا يحول دون الفسخ عند الإخلال بضمان العيوب الخفية

J P 28614.2021/20225 octobre 2022

Principe juridique

  1. ضمان البائع يشمل سلامة المبيع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تجعله غير صالح للاستعمال الذي أعد له بحسب نوعه، ويترتب عن ثبوت هذا العيب قيام موجب الفسخ.
  2. شرط العقد القاضي بأنه نهائي ولا رجعة فيه يُحمل على منع النكول عن البيع أو مراجعة شروطه، ولا يمتد أثره إلى إسقاط حق الفسخ الناتج عن الإخلال بالالتزام التعاقدي لأن منع الفسخ يتعارض مع القواعد القانونية الآمرة المنظمة لآثار الإخلال.
  3. منازعة الخصم في اختصاص الخبير أو في قائمة اختصاصه لا تُقبل إذا استندت إلى وثيقة لا يثبت صدورها عن جهة رسمية، وتظل الخبرة صالحة للاعتماد متى أنجزت على أسس علمية وفنية سليمة.
  4. تقدير التعويض عن فوات الكسب يجوز أن يقوم على دخل المثل عند تعذر اعتماد المحاسبة لعدم استغلال المبيع وعدم تدوين مداخيله، متى تأسس الاحتساب على بحث مهني دقيق يؤمن موضوعية التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.