Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36376.2021 بتاريخ 24/05/2022 : وجوب استظهار الحكم المطعون فيه بحكم التحيين وبالتنصيصات الكاملة بالرسم العقاري قبل الإذن بالتشطيب على ترسيم مأذون به
Principe juridique
- من يتمسك بحكم اكتسب بموجبه حقا بصفة نهائية لا رجوع فيها يكون ذلك الحكم حجة عليه في تحديد منطلق احتساب أجل التقادم المتعلق بالمنازعة في الحق المستمد منه، فلا يتأتى له الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن على خلاف ما يفيده ذلك التمسك.
- القيد الاحتياطي يرتب بحسب تاريخه عدم قابلية الاحتجاج على المنتفع به بالترسيمات اللاحقة، ويترتب عنه مفعول رجعي عند ثبوت الحق موضوعه يجعل من اكتسب حقا بعد إدراجه غير قادر على التمسك بحسن النية تجاه صاحب القيد.
- القوة الثبوتية المطلقة للترسيمات المأذون بها بمقتضى أحكام التحيين تقتضي قبل الحكم بالتشطيب على ترسيم مأذون به الرجوع إلى منطوق حكم التحيين وإلى كامل التنصيصات والترسيمات الواردة بالرسم العقاري لترتيب الأثر القانوني الصحيح على ذلك الحكم.
- إغفال المحكمة الإجابة عن دفع جوهري من شأنه التأثير على مآل النزاع يخل بواجب التعليل المنصوص عليه قانونا ويعرض الحكم للنقض لعدم ارتكازه على ما يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 335 من م إ ع autres décisions
- الفصل 484 م ا ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصل 551 م ا ع autres décisions
- الفصل 370 م ح ع autres décisions
- الفصل 361 م ح ع autres décisions
- الفصل 27 من القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001 autres décisions
- الفصل 28 من ذات القانون autres décisions
- القانون عـ67ـدد لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 autres décisions
- الفصل 23 من قانون التحيين autres décisions
- الفصل 17 وما بعده من قانون التحيين autres décisions
- الفصل 481 م إ ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.