Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52020 بتاريخ 11/10/2023 : لا يجوز إخراج المتسوغ التجاري المكتسب لحقّ التجديد قبل تمكينه من غرامة الحرمان أو غرامة على الحساب

J P 52020/202311 octobre 2023

Principe juridique

  1. لا يقتصر أثر إدراج العقار ضمن الملك العمومي البحري على إنهاء حقوق الشاغلين فيه تلقائيا، إذ إن القانون المتعلق بالملك العمومي البحري يقرر للمالك حقا في طلب التعويض دون أن ينشئ بذاته سندا لإخراج المتسوغين أو مساسا بضماناتهم القانونية الخاصة.
  2. متى ثبت أن شغل المحل تمّ بموجب تسويغ تجاري صحيح ترتب عنه اكتساب حقّ التجديد، فإن أحكام الملكية التجارية ذات الصبغة الآمرة والمرتبطة بالنظام العام يتعين على المحكمة إعمالها ولو من تلقاء نفسها عند النظر في طلب الإخراج.
  3. لا يجوز إجبار المتسوغ الذي يمكنه ادعاء استحقاقه لغرامة الحرمان على مغادرة المحل قبل تمكينه من الغرامة أو من غرامة على الحساب، وإلا عُدّ الإخراج مساسا غير جائز بالحقوق التجارية الناشئة عن التسويغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
  • الأمر عدد 1419 لسنة 2005 المؤرخ في 05/05/2005 autres décisions
  • الفصل 3 من القانون عدد 72 لسنة 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي autres décisions
  • الفصل 15 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 /07/1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري autres décisions
  • الفصل 241 من اع autres décisions
  • القانون عدد 35 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
  • الفصل 19 من القانون عدد 35 لسنة 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.