Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80065.2019 بتاريخ 19/01/2021 : ثبوت العدوى الاستشفائية بالاختبار يحمّل المصحة مسؤولية الضرر
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولعناصر الإثبات واستخلاصها للنتائج التي تبني عليها قضاءها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- ثبوت أن مصدر الضرر عدوى مستشفوية منتقلة من المعدات الطبية يجعل مسؤولية المصحة قائمة عن الأضرار الناجمة عنها دون نسبة خطأ طبي للطبيب متى انتفى الخطأ عند تدخله الجراحي.
- الطعن بضعف التعليل أو الخطأ في الاستنتاج لا يقبل إذا كان القرار المطعون فيه قد اعتمد اختبارا مؤكدا لسبب الضرر واستخلص منه نتيجة منطقية ومعللة تعليلا سليما.
Textes appliqués
- القانون عـ63ـدد لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.