Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80065.2019 بتاريخ 19/01/2021 : ثبوت العدوى الاستشفائية بالاختبار يحمّل المصحة مسؤولية الضرر

J P 80065.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولعناصر الإثبات واستخلاصها للنتائج التي تبني عليها قضاءها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. ثبوت أن مصدر الضرر عدوى مستشفوية منتقلة من المعدات الطبية يجعل مسؤولية المصحة قائمة عن الأضرار الناجمة عنها دون نسبة خطأ طبي للطبيب متى انتفى الخطأ عند تدخله الجراحي.
  3. الطعن بضعف التعليل أو الخطأ في الاستنتاج لا يقبل إذا كان القرار المطعون فيه قد اعتمد اختبارا مؤكدا لسبب الضرر واستخلص منه نتيجة منطقية ومعللة تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.