Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28493.2020 بتاريخ 28/12/2021 : استصدار الأمر بالدفع مشروط بقيام دين تعاقدي معين تدعمه مؤيدات منتجة لآثارها

J P 28493.2020/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُشترط لاستصدار الأمر بالدفع أن يكون الدين ذا سبب تعاقدي وأن يكون معين المبلغ، ويُستخلص تحقق هذين الشرطين من مجموع المؤيدات الكتابية المنتجة لآثارها القانونية متى كانت كاشفة عن سند المديونية وتعيينه بذاته.
  2. تتمتع محكمة الأصل بسلطة تقديرية تامة في بحث الأدلة والمستندات واستخلاص وجه الفصل منها دون رقابة عليها، متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما ومؤسسا على ما يفيد ثبوت الالتزام ومقداره.
  3. لا يؤثر الخطأ المادي في اسم المطلوب على سلامة إجراءات الأمر بالدفع متى ثبت تداركه أو عدم ترتب أي أثر على حق المطلوب في الاعتراض أو الاستئناف، ومتى لم يحل دون بلوغ الإنذار بالدفع على وجه يحقق الغاية منه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9 من عقد القرض-الفصل 1099 م ا ع-الفصل 10 من عقد القرض-الفصل 59 م م م ت-الفصل 63 م م م ت-الفصل 60 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.