Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56855.2017 بتاريخ 18/12/2018 : التخلي لفائدة المحكمة العقارية لا يرفض دون أبحاث استقرائية للتثبت من اختلاف موضوع الدعوى عن مطلب التسجيل
قرار تعقيبي عدد 56855.2017 بتاريخ 18/12/2018 : وجوب استكمال محكمة الاستئناف للأبحاث الاستقرائية للتحقق من اختلاف موضوع الدعوى الاستحقاقية عن موضوع مطلب التسجيل
Principe juridique
- التخلي لفائدة المحكمة العقارية بناء على تقديم مطلب تسجيل ليس آليا، بل يقتضي التثبت من أن موضوع الدعوى الاستحقاقية لا علاقة له بموضوع مطلب التسجيل.
- شهادة التسجيل لا تكفي بطبيعتها وحدها لبيان مدى تعلق موضوع الدعوى الاستحقاقية بموضوع مطلب التسجيل، بما يوجب على محكمة الأصل استكمال ما يلزم من الأبحاث الاستقرائية للتثبت من اختلاف الموضوعين تفاديا لتضارب الأحكام.
- إقرار الخصم بأن العقار موضوع مطلب التسجيل يتعلق بنفس موضوع الدعوى الاستحقاقية أو بجزء كبير منه يعد قرينة جدية توجب على محكمة الموضوع التحقق من مدى انطباق مطلب التسجيل على محل النزاع قبل رفض التخلي.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 331 م ح ع-الفصل 332 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.