Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49935/2023 بتاريخ 27/01/2023 : اعتبار الطرد مبررا أو تعسفيا عند تغيبات الأجير المرضية يقتضي التثبت من تقرير طبيب الشغل
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية بشأنه يرجع لقاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المعروضة عليه، وله أن يأذن بوسائل التحقيق اللازمة.
- المرض لا يوقف عقد الشغل إلا إذا كان بالغ الخطورة ومعالجته طويلة وكانت حاجيات المصلحة تفرض على المؤجر تعويض العامل المريض، ويستوجب ذلك تحريا فعليا حول الوضعية الصحية للعامل وفق الضوابط القطاعية المنطبقة.
- تقييم مدى ملاءمة مركز العمل والتوقيت المعمول به مع الحالة الصحية للأجير يمر عبر تقرير طبيب الشغل المعتمد بالاتفاقية القطاعية، وأي قضاء يعتبر الغيابات مبررة اعتمادا على شهائد طبية دون الوقوف على مضمون ذلك التقرير يكون قاصرا في التعليل.
- إذا أوصى طبيب الشغل بتعيين العون في مركز يتلائم مع وضعيته الصحية ولم يلتزم المؤجر بتلك التوصيات تحمل مسؤولية قطع العلاقة الشغلية على المؤجر، أما إذا انتهى الفحص الطبي إلى عدم قيام عجز أو عدم لزوم تكييف ظروف العمل فإن الإخلال بمواعيد الحضور يعد تقصيرا يتحمل العون تبعته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 20 من م ش-الفصل 22 من من الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية-أحكام الفصلين 22 و26 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.