Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49903.2022 بتاريخ 11/01/2023 : خروج من عقار على وجه الاستعجال يتوقف على عدم ثبوت صفة المدعى عليه في الإشغال

J P 49903.2022/202311 janvier 2023

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مشروط بقيام ركن التأكد والاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق، بحيث لا يجوز له الفصل في سند الحق أو تعديل المركز القانوني الناشئ بين الأطراف لأن قراراته بطبيعتها وقتية.
  2. يُعدّ ماسّا بأصل الحق كل قضاء يتناول وجود السند المنشئ للحق أو صحته أو آثاره القانونية أو يغيّرها، بما يجعل النزاع خارج دائرة القضاء الاستعجالي وداخل اختصاص محكمة الموضوع.
  3. إذا كان إشغال المدعى عليه للعقار قائما على سند تعاقدي يُثبت صفته في الانتفاع، فإن طلب إخراجه بدعوى انعدام الصفة يكون فاقدا للسند، ويكون القضاء به مخالفا لشرط عدم المساس بالأصل الموجب لنقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 242 و ما بعده م ا ع-الفصل 175م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.