Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29909.2015 بتاريخ 01/04/2016 : تكييف العلاقة كإجارة خدمة عند انتفاء التبعية القانونية
Principe juridique
- عقد الشغل يفترض قيام رابطة تبعية قانونية تتمثل في خضوع العامل لإدارة المؤجر ومراقبته مقابل أجر، ويجوز إثبات هذه العلاقة بجميع وسائل الإثبات متى تعلق الأمر بتكييفها القانوني.
- إذا انتفت التبعية القانونية ولم يثبت خضوع مقدم الخدمة لإشراف المؤجر وإدارته، فإن العلاقة تندرج ضمن الإجارة على الخدمة بوصفها التزاما بإنجاز خدمة أو إتمام عمل مقابل، ولا تكتسب صبغة عقد الشغل لمجرد الاستعانة بخبرة مهنية.
- تطبيق أحكام حادث الشغل بوصفه حادثا مهنيا يقتضي ثبوت صفة العامل وقيام علاقة شغل وفق تعريف مجلة الشغل، ولا يكفي في ذلك مجرد الادعاء أو التصريحات التي لا تنهض لإثبات الرابطة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.