Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29250 بتاريخ 05/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية مستوفية الشروط للقرار المطعون فيه داخل الأجل

J P 29250/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. يعدّ تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بالتعقيب شرطا متعلقا بالنظام العام يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
  2. المقصود بالنسخة الواجب الإدلاء بها لدى محكمة التعقيب هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية الصالحة للاعتماد وفق النصوص التشريعية، وتتمثل في النسخة المجردة أو التنفيذية، كما يقبل فقه القضاء النسخة المطابقة للأصل.
  3. لا يعتدّ بالصورة الضوئية المؤشر على مطابقتها للأصل إذا كان التأشير غير مستوف لكامل صفحات الحكم بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة الأسس القانونية والحيثيات التي بُني عليها القضاء، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.