Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83055.2019 بتاريخ 31/03/2021 : لا يجوز استبعاد قاعدة الإسناد الخاصة بالنظام المالي للزوجين لفائدة قاعدة موقع العقار إلا بنص صريح
Principe juridique
- قاعدة الإسناد المتعلقة بالنظام المالي للزوجين تظل واجبة التطبيق بحسب إطلاقها كلما كان النزاع منصبا على آثار ذلك النظام، ولا يجوز للقاضي استبدالها بعنصر إسناد آخر كعنصر موقع المال لمجرد اتصال النزاع بحقوق الغير، ما دام المشرّع لم يقرر استثناء صريحا للعقارات أو للغير من نطاقها.
- المنهج الموضوعي في تحديد القانون المنطبق وفق قواعد التنازع لا يبرر تجاوز قاعدة إسناد واضحة ومحددة بنص خاص، لأن التكييف واستخلاص صنف الإسناد لا يعملان إلا عند غياب القاعدة أو تعذرها، لا عند وجود نص عام مطلق واجب الإعمال.
- متى انتهى تطبيق قاعدة الإسناد إلى اعتبار أحد الزوجين مالكا لحصة في العقار موضوع التفويت، تعين على محكمة الموضوع التثبت من توافر حسن نية المشتري عند شمول البيع لأجزاء غير مملوكة للبائع، ولا يكفي التعويل المجرد على بيانات الرسم العقاري دون استكمال وسائل التحقق من العلم بالعيب عند حصول دفع جدي بسوء النية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 31 من قانون السرة والحضانة 2082 DZ.V2015.POZ -06 نوفمبر 2015-الفصل الأول من القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 والمتعلق بنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين-الفصل 10 من القانون المذكور-الفصل 11 من نفس القانون-الفصل 551 من م إ ع-الفصل 583 من م إ ع-الفصل 48 من مجلة القانون الدولي الخاص-أحكام الفصل الثاني من المجلة المذكورة-الفصل 8 من م ق د خ-أحكام الفصل 305-أحكام الفصلين 26 و27 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 58 من مجلة القانون الدولي الخاص-أحكام الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.