Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51039.2017 بتاريخ 19/04/2018 : عدم حجية كتب غير مرسم ومُنكر لإثبات ملكية عقار مسجل

J P 51039.2017/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. دعاوى الحوز في العقارات ترمي إلى حماية الوضع الظاهر صونا للأمن والنظام العام، ويكفي فيها ثبوت ملكية المدعي للعقار المسجل لقيام قرينة قانونية لفائدته تحميه من الشغب.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الكتائب والشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليله مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ودون خطإ أو تحريف.
  3. التمسك بكتب غير مرسم لإثبات الملكية يقتضي أن يكون ذلك الكتب مستجمعا لمقومات العقد الناقل للملكية، فإذا كان منكَرا ولم تتوفر فيه شروط الحجية القانونية فلا يصلح حجة مثبتة للملكية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 547 م إ ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 58 م ح ع-الفصل 22 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.