Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50825.2021 بتاريخ 09/06/2023 : الطعن بالتعقيب يرد إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة

J P 50825.2021/20239 juin 2023

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على إحدى الحالات المضبوطة على وجه الحصر بالفصل 175 م م م ت، ويجب على الطاعن بيان وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بيانا واضحا وإلا كان طعنه عديم السند متعينا رده.
  2. يكون الطعن غير وجيه إذا انصب على مناقشة محكمة الدرجة الثانية في ما يستقل به نظرها من تقدير وقائع الدعوى وأدلتها وتمحيص دفوع الخصوم واستخلاص النتائج منها، ما دامت قد عللت قضاءها تعليلا منسجما مع معطيات الواقع ومقتضيات القانون.
  3. إذا استند امتناع الحائز عن تمكين المالك من بضاعته إلى دعوى حق حبس سبق طرحها وحسمها قضائيا على نحو لا يساند استمرار الاحتفاظ، فإن التشبث بذلك الحق لا يشكل سندا قانونيا للاحتفاظ وتبقى المنازعة المتعلقة بالمصاريف المدعاة من مسائل الأصل التي يبت فيها قضاء الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 324 م م م ت-الفصل 169 م ت ب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.