Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82879 بتاريخ 28/10/2025 : ثبوت انطباق عقد البيع على عقار غير مسجل يوجب الحكم بالاستحقاق ما لم يثبت حوز مكسب لفائدة الخصم
Principe juridique
- إذا كانت دعوى الاستحقاق في العقارات غير المسجلة مؤسسة على العقد وثبت بالوسائل الفنية انطباق سندات البيع على العقار حدا وموقعا ومساحة مع ثبوت تسلسل انجرار الملكية، فإن ذلك يكفي لإقامة الاستحقاق ولا يوجب على المحكمة البحث في الحوز إلا عند قيام مزاحمة جدية من الخصم بحوز مكسب.
- العقد والحوز سببان مستقلان من أسباب اكتساب الملكية في العقارات غير المسجلة، وعند تزاحمهما على ذات العقار يتعين على المحكمة التثبت من توفر شروط الحوز المكسب، فإذا ثبتت للحائز استقرت الملكية بيده ولو كان في مواجهة صاحب العقد.
- رفض دعوى الاستحقاق لمجرد قصور البينة عن إثبات الحوز رغم ثبوت انطباق العقود سند الدعوى وعدم الإدلاء بما يثبت تصرف الخصم في العقار، يعد سوء تطبيق للقانون يترتب عنه ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 22 م ح ع-الفصل 38 و ما بعده م ح ع-الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.