Jurisprudence
قرار تنازع الاختصاص عدد 759 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري متى انصب النزاع على تبعات التصرف في تسيير مرفق عمومي
Principe juridique
- يقبل مجلس تنازع الاختصاص التعهد متى قدم المكلف العام بنزاعات الدولة مذكرة مستقلة ومعللة بعدم اختصاص أحد الحاكم العدلية على الوجه الذي يقتضيه الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 وصدر عن المحكمة المتعهدة حكم وقتي يقضي بإرجاء النظر وإحالة الملف على المجلس.
- تختص المحكمة الإدارية بالنزاعات التي تثار ضد منشأة عمومية بصفتها متصرفة في مرفق عمومي متى كان موضوع الدعوى مترتبا عن تبعات التصرف في تسيير ذلك المرفق في نطاق الصلاحيات الإدارية المخولة لها.
- لا ينعقد اختصاص القضاء العدلي في طلبات التعويض متى كان الأساس القانوني للنزاع راجعا إلى تدخل إداري مرتبط بتهيئة أو استغلال منشآت عمومية وما ينجر عنه من آثار، إذ تكون المسؤولية المفترضة في هذه الحالة من مشمولات القضاء الإداري.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل1 من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل16 من قانون 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير-الفصلين 96 و107م ا ع ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.