Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55339.2017 بتاريخ 20/12/2017 : يثبت اختصاص القضاء الإستعجالي بتعيين وكيل قضائي لدعوة الجلسة العامة عند تعطل هياكل الشركة بما يهدد حقوق المساهمين
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة، عملا بالفصل 176 م م م ت، بإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون أن يمنعها ذلك من نظر بقية المطاعن متى كان النقض قد انصب على الحكم برمته ولم تتناول محكمة التعقيب تلك المطاعن بالرد.
- لا يقوم قصور التعليل متى تناول الحكم الدفوعات الجوهرية المؤثرة وعلّل قضاءه تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف، ويكفي في شأن ما عداها أن يتضمن التعليل ردا ضمنيا يسقطها.
- تتحقق الغاية من إجراءات التبليغ بحضور المعني بها وتقديمه دفوعه، ويترتب عن ذلك زوال البطلان المتعلق بها على معنى الفصل 71 م م م ت ولو شاب الإجراء خلل شكلي.
- يشمل مفهوم "الجلسة العامة" الوارد على إطلاقه بالفصل 277 م ش ت الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة، ويجوز تبعا لذلك تعيين وكيل معين من المحكمة لدعوة أي منهما للانعقاد عند الضرورة وفق ظاهر المشروعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 270 م ش ت-الفصل 277 جديد م ش ت-الفصل 277 م ش ت-الفصلين 22 و 34 من العقد التأسيسي للشركة-الفصل 7-الفصل 8-الفصل 11-الفصل 11 مكرر-الفصل 13-الفصل 14-الفصل 251 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 189 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصلين 211و 216 م ش ت-الفصل 274 م ش ت-الفصلين 276 و278 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.