Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55339.2017 بتاريخ 20/12/2017 : يثبت اختصاص القضاء الإستعجالي بتعيين وكيل قضائي لدعوة الجلسة العامة عند تعطل هياكل الشركة بما يهدد حقوق المساهمين

J P 55339.2017/201720 décembre 2017

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة، عملا بالفصل 176 م م م ت، بإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون أن يمنعها ذلك من نظر بقية المطاعن متى كان النقض قد انصب على الحكم برمته ولم تتناول محكمة التعقيب تلك المطاعن بالرد.
  2. لا يقوم قصور التعليل متى تناول الحكم الدفوعات الجوهرية المؤثرة وعلّل قضاءه تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف، ويكفي في شأن ما عداها أن يتضمن التعليل ردا ضمنيا يسقطها.
  3. تتحقق الغاية من إجراءات التبليغ بحضور المعني بها وتقديمه دفوعه، ويترتب عن ذلك زوال البطلان المتعلق بها على معنى الفصل 71 م م م ت ولو شاب الإجراء خلل شكلي.
  4. يشمل مفهوم "الجلسة العامة" الوارد على إطلاقه بالفصل 277 م ش ت الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة، ويجوز تبعا لذلك تعيين وكيل معين من المحكمة لدعوة أي منهما للانعقاد عند الضرورة وفق ظاهر المشروعية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 270 م ش ت-الفصل 277 جديد م ش ت-الفصل 277 م ش ت-الفصلين 22 و 34 من العقد التأسيسي للشركة-الفصل 7-الفصل 8-الفصل 11-الفصل 11 مكرر-الفصل 13-الفصل 14-الفصل 251 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 189 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصلين 211و 216 م ش ت-الفصل 274 م ش ت-الفصلين 276 و278 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.