Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42402.2022 بتاريخ 26/9/2022 : حجية أمر المصادقة على التحديد تكتسب الصبغة المطلقة بانقضاء أجل الفصل 12 دون ممارسة الطعن
قرار تعقيبي عدد 42402.2022 بتاريخ 26/09/2022 : اكتساب أمر المصادقة على أعمال الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة بانقضاء آجال الفصل 12
Principe juridique
- لا تكتسب أوامر المصادقة على التقارير الاختتامية للاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الأجل القانوني دون تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية طبق الضوابط التي رتبها الفصل 12.
- إذا قدم الغير مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية داخل الآجال القانونية فإن حجية أمر المصادقة تكون نسبية وتظل خاضعة لإعادة البحث الاستحقاقي أمام الهيئة القضائية المختصة.
- مخالفة مقتضيات الفصل 12 بتقرير حجية نسبية لأمر المصادقة رغم انقضاء الآجال القانونية تشكل خرقا للقانون وتعليلا قاصرا يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفص 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918-الفصول 3 و7 و12 من الامر المؤرخ في 18/6/1918-أمر 24/05/1871-الفصلين 01 و15 من امر 18 جوان 1918-الفصل 37 من القانون العقاري-الفصل 16 اعلاه-الفصل 357 مكرر (جديد من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.