Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 10903 بتاريخ 24/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير الوقائع

J P 10903/202224 janvier 2022

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية تنحصر في التثبت من وجود تعليل سائغ له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تمحيص الأدلة.
  2. تقدير الوقائع واختيار وسائل الإثبات والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا يجوز إثارته كسبب تعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا.
  3. لا يعد التعليل قاصرا لمجرد عدم استجابة المحكمة لكل أوجه دفاع المتهم متى تضمنت أسبابها ما يفيد الرد الضمني على الدفوع الجوهرية عبر اعتمادها عناصر الإثبات التي بنت عليها اقتناعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.