Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48538.2022 بتاريخ 6/06/2023 : تمتع المتضرر غير السائق بقرينة الضمان ما لم يثبت الخطأ الفادح
قرار تعقيبي عدد 48538.2022 بتاريخ 06/06/2023 : صفة القيام في التعويض تقوم للمتسوغ متى انصب الضرر على ذمته المالية
Principe juridique
- تقوم الصفة في القيام بدعوى التعويض لكل من لحقه ضرر مباشر في ذمته المالية ولو لم يكن مالكا للعين المتضررة متى انصب طلب التعويض على عناصر تعود إليه كالبضاعة أو التجهيزات أو التحسينات التي أحدثها.
- لا يكون الدفع بانتفاء الصفة مجديا إذا كانت الدعوى مؤسسة على المطالبة بالتعويض عن أضرار لا تتعلق بحقوق ملكية الغير وإنما تتصل بعناصر مالية مملوكة للمدعي أو راجعة إليه قانونا.
- يعتمد قاضي الأصل على تقرير اختبار مأذون به قضائيا متى لم يثبت لديه خروجه عن المعايير الفنية والعلمية ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان اعتراض الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في السلطة التقديرية.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.