Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69205 بتاريخ 03/02/2020 : سقوط حجية اختبار تقدير غرامة الانتزاع عند إغفال المعايير القانونية
Principe juridique
- الاختبار وسيلة فنية تستعين بها المحكمة لتوضيح المسائل الفنية والتقنية، وتبقى نتائجه خاضعة لرقابة قضاة الأصل من حيث احترام القواعد والضوابط القانونية التي تحكم إنجازه.
- اختبار تقدير غرامة الانتزاع يتعين أن ينجز وفق المعايير القانونية الخاصة الواردة بالتشريع المنظم للانتزاع إلى جانب القواعد العامة للاختبار، وكل تقدير لا يقوم على عناصر التنظير والتصاريح الجبائية وغيرها من العناصر الموضوعية يكون تقديرا مسقطا.
- اعتماد المحكمة على تقرير اختبار جزافي قام على استرشاد مجرد وغامض دون التثبت من سلامة مصادره ودون مواجهة الدفوع الجوهرية المتعلقة بمنهج التقدير يفضي إلى خرق القانون وضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م مت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول من 101 الى 113 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصول 4 و 5 و 7 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية و المنقح و المتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.