Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66955 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان بيع الأصل التجاري عند انعدام ملكية البائع للمحل
Principe juridique
- يبطل عقد بيع الأصل التجاري إذا كان محل الالتزام منعدما قانونا بسبب عدم ثبوت ملكية البائع للأصل التجاري موضوع البيع، لأن التصرف يفترض قيام الحق القابل للانتقال ابتداء.
- لا يملك المتصرف أن ينقل إلى الغير حقا أوسع أو أقوى من الحق الذي يملكه، فينحصر أثر التصرف في حدود ملكية المتصرف وما له من حقوق دون أن ينشئ حقوقا جديدة في مواجهة الغير.
- حسن نية المشتري لا يطهر العقد الباطل ولا يصحح انعدام المحل، ويقتصر أثره على تمكينه من الرجوع على البائع بما يتيحه القانون عند الاقتضاء دون المساس بحقوق الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 551 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.