Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79887 بتاريخ 05/11/2019 : القبول في الكمبيالة ينقل عبء إثبات انتفاء المؤونة إلى المسحوب عليه تجاه الساحب

J P 79887/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. يفيد الفصل 275 من م ت أن القبول في الكمبيالة يقرّر قرينة على وجود المؤونة تجعل عبء إثبات عدم وجودها محمولا على المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة إذا أنكرها تجاه الساحب.
  2. تكون قرينة القبول بشأن المؤونة غير قابلة للدحض في مواجهة حملة الكمبيالة بينما تبقى قرينة بسيطة في علاقة الساحب، ويترتب عن ذلك اختلاف عبء الإثبات بحسب صفة من يتمسك بالكمبيالة.
  3. لا يُقبل الدفع بانتفاء المؤونة متى عجز من يتحمل عبء الإثبات قانونا عن إقامة الدليل على هذا الانتفاء، ويظل الالتزام الصرفي قائما في حدود ما يقرره الفصل 275 من م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 275 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.