Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79887 بتاريخ 05/11/2019 : القبول في الكمبيالة ينقل عبء إثبات انتفاء المؤونة إلى المسحوب عليه تجاه الساحب
Principe juridique
- يفيد الفصل 275 من م ت أن القبول في الكمبيالة يقرّر قرينة على وجود المؤونة تجعل عبء إثبات عدم وجودها محمولا على المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة إذا أنكرها تجاه الساحب.
- تكون قرينة القبول بشأن المؤونة غير قابلة للدحض في مواجهة حملة الكمبيالة بينما تبقى قرينة بسيطة في علاقة الساحب، ويترتب عن ذلك اختلاف عبء الإثبات بحسب صفة من يتمسك بالكمبيالة.
- لا يُقبل الدفع بانتفاء المؤونة متى عجز من يتحمل عبء الإثبات قانونا عن إقامة الدليل على هذا الانتفاء، ويظل الالتزام الصرفي قائما في حدود ما يقرره الفصل 275 من م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 275 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.