Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34719 بتاريخ 10/06/2016 : اعتماد قرار المصادقة على عناصر التأجير المؤشر عليه لتطبيق الفصل 5 من امر 1176 لسنة 1985

قرار تعقيبي عدد 34719 بتاريخ 10/06/2016 : تسوية جراية التقاعد تكون وفق عناصر التأجير المصادق عليها من سلطة الإشراف

J P 34719/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير عناصر التأجير المعتمدة في تصفية جراية التقاعد ينعقد وفق الوثيقة الرسمية المصادق عليها من سلطة الإشراف متى كانت صادرة عن الجهة المختصة بضبط تلك العناصر.
  2. لا تقوم مخالفة الامر عدد 1176 لسنة 1985 إذا أسست المحكمة قضاءها على تطبيق أحكام الفصل 5 منه بالاعتماد على قرار المصادقة على عناصر التأجير المستجيب للشروط التي يقررها النص.
  3. يدفع المطعن بمخالفة النص القانوني إذا تبين أن المحكمة استخلصت من مستندات الملف ما يثبت احترام المعيار الذي حدده النص لتحديد عناصر التأجير الواجب اعتمادها عند التسوية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الامر عدد 1176 لسنة 1985-الفصل 5 من القانون المذكور-الفصل 5 من امر 1176 لسنة 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.