Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34719 بتاريخ 10/06/2016 : اعتماد قرار المصادقة على عناصر التأجير المؤشر عليه لتطبيق الفصل 5 من امر 1176 لسنة 1985
قرار تعقيبي عدد 34719 بتاريخ 10/06/2016 : تسوية جراية التقاعد تكون وفق عناصر التأجير المصادق عليها من سلطة الإشراف
Principe juridique
- تقدير عناصر التأجير المعتمدة في تصفية جراية التقاعد ينعقد وفق الوثيقة الرسمية المصادق عليها من سلطة الإشراف متى كانت صادرة عن الجهة المختصة بضبط تلك العناصر.
- لا تقوم مخالفة الامر عدد 1176 لسنة 1985 إذا أسست المحكمة قضاءها على تطبيق أحكام الفصل 5 منه بالاعتماد على قرار المصادقة على عناصر التأجير المستجيب للشروط التي يقررها النص.
- يدفع المطعن بمخالفة النص القانوني إذا تبين أن المحكمة استخلصت من مستندات الملف ما يثبت احترام المعيار الذي حدده النص لتحديد عناصر التأجير الواجب اعتمادها عند التسوية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الامر عدد 1176 لسنة 1985-الفصل 5 من القانون المذكور-الفصل 5 من امر 1176 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.