Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 50897/50898/50946 بتاريخ 16/10/2015 : اعتبار منحة الإحالة على التقاعد مستحقا شغليا محمولا على المؤجر

J P 50897/50898/50946/201516 octobre 2015

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة الإحالة على التقاعد متى كانت منحة محمولة على المؤجر وتندرج ضمن تصفية المستحقات الشغلية عند انتهاء العلاقة الشغلية، ولا تعتبر نزاعا متعلقا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
  2. يستحق الأجير الفارق في الأجر عندما يثبت تكليفه بوظائف من صنف مهني أعلى من صنفه، ويقع تقدير هذا الفارق بالاعتماد على عناصر الإثبات المعتمدة في الاختبار ما لم يقدم المؤجر ما يدحضها.
  3. لا يجوز للمؤجر المقاصّة بين الأجور والمستحقات الشغلية الواجبة الدفع وبين ديون يدعيها على الأجير مقابل أشياء مختلفة مهما كان نوعها، ويبقى له حق المطالبة بدينه في إطار مستقل متى ثبت.
  4. لا تقبل المطالبة بمنحة موازنة عن سنوات معينة إلا إذا ثبت تحقق أرباح الشركة خلال تلك السنوات، ولا يصلح اعتماد منحة سنة سابقة كمرجع تلقائي لاحتساب منحة سنوات لاحقة لاختلاف رقم المعاملات ونسبة الأرباح من سنة إلى أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 183 م.ش-الفصلين 125 و 126-2 م.ش-الفصل 24 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للتامين-الفصل 47 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين-الفصل 149 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.