Jurisprudence
قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 756 بتاريخ 28/10/2024 : إسناد الاختصاص للقضاء الإداري متى تعلّق النزاع بتبعات تسيير مرفق عمومي
Principe juridique
- ينعقد اختصاص القضاء الإداري كلما كان النزاع مترتبا مباشرة عن تصرف شخص عمومي في تسيير مرفق عمومي مسند إليه، باعتبار أن تبعات هذا التسيير تندرج ضمن المنازعات الإدارية بحسب طبيعتها.
- تكييف الدعوى بوصفها متعلقة بتبعات استغلال صلاحيات الإدارة في إدارة المرفق العمومي يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية دون المحاكم العدلية، ولو صيغت المطالب في إطار دعوى مدنية لرفع المضرة.
- تقديم المكلف العام بنزاعات الدولة لدفع عدم الاختصاص في مذكرة مستقلة ومعللة وفق الشروط التي يضبطها القانون المنظم لتوزيع الاختصاص يوجب على المحكمة المتعهدة إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص للبت في الجهة القضائية المختصة.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصل3 من القانون عـ41ـدد لسنة 1993 المؤرخ في 19/04/1993 autres décisions
- الفصل 121 من قانون البلديات autres décisions
- الفصل1 من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- الفصل 16 من قانون 19 أفريل 1993 بالديوان الوطني للتطهير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.