Jurisprudence

قرار تنازع الاختصاص عدد 752 بتاريخ 28/10/2024 : النزاع المتعلق بمشروعية قرار الهدم البلدي ينعقد للقضاء الإداري

J P 752/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. يخرج النظر في مشروعية وصحة أي مقرر اداري عن اختصاص ولاية محاكم الحق العام وينعقد حكميا إلى ولاية المحكمة الإدارية متى كان النزاع موجها إلى الطعن في القرار الإداري باعتباره أساس الخصومة.
  2. يترتب عن القاعدة العامة التي تجعل المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في جميع الزاعات الإدارية أن الدعوى الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية تعد من قبيل دعاوى تجاوز السلطة الداخلة في اختصاصها الابتدائي.
  3. يقبل تعهد مجلس تنازع الاختصاص إذا قدم الدفع بعدم اختصاص المحكمة العدلية في مذكرة مستقلة ومعللة وفق الصيغة التي يفرضها القانون الأساسي المنظم لتوزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل 133 من القانون الأساسي للبلدية-الفصل2 (جديد) من القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية المنقح بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-الفصل3 (جديد) من القانون عدد40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية المنقح بالقانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 04 فيفري 2002-الفصل1 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس التنازع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.