Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36423 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- جزاء سقوط الطعن يقوم بمجرد عدم تقديم إحدى الوثائق الواجبة قانونا ضمن الحزمة الإجرائية المطلوبة، دون توقف على مناقشة أسباب الطعن أو موضوع النزاع.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الإخلال بها وتصرّح بعدم قبول الطعن عند تحقق موجبات السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.