Jurisprudence

قرار تنازع الاختصاص عدد 748 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري متى كان الحكم بكف الشغب يؤدي إلى تعطيل عمل الإدارة

J P 748/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. يقبل مجلس تنازع الاختصاص التعهد متى قدم المكلف العام بنزاعات الدولة دفع عدم الاختصاص في مذكرة مستقلة ومعللة وصدر عن المحكمة المتعهدة حكم بإرجاء النظر وإحالة الملف عليه.
  2. لا تختص المحاكم العدلية بالنظر في المطالب التي يترتب عنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل المرفق العمومي، ويكون الاختصاص للقضاء الإداري كلما كان مآل الطلب القضائي مؤديا إلى هذا التعطيل.
  3. تندرج المطالب الرامية إلى جعل الإدارة مدينة بسبب أعمالها الإدارية أو الأضرار غير العادية الناشئة عن أنشطتها ضمن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل7 من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص-الفصل الثالث من القانون عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-الفصل الثالث-الفصل 17 من القانون الأساسي عـ39ـدد لسنة 1996 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.