Jurisprudence
قرار تنازع الاختصاص عدد 748 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري متى كان الحكم بكف الشغب يؤدي إلى تعطيل عمل الإدارة
Principe juridique
- يقبل مجلس تنازع الاختصاص التعهد متى قدم المكلف العام بنزاعات الدولة دفع عدم الاختصاص في مذكرة مستقلة ومعللة وصدر عن المحكمة المتعهدة حكم بإرجاء النظر وإحالة الملف عليه.
- لا تختص المحاكم العدلية بالنظر في المطالب التي يترتب عنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل المرفق العمومي، ويكون الاختصاص للقضاء الإداري كلما كان مآل الطلب القضائي مؤديا إلى هذا التعطيل.
- تندرج المطالب الرامية إلى جعل الإدارة مدينة بسبب أعمالها الإدارية أو الأضرار غير العادية الناشئة عن أنشطتها ضمن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل7 من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص-الفصل الثالث من القانون عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-الفصل الثالث-الفصل 17 من القانون الأساسي عـ39ـدد لسنة 1996 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.