Jurisprudence
قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 733 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في النزاع الناشئ عن عقد كراء لا يتضمن بنودا استثنائية ذات طبيعة سلطوية
Principe juridique
- يرجع الاختصاص إلى القضاء العدلي متى كان النزاع ناشئا عن علاقة تعاقدية لا صلة لها بالمرفق العام ولا تشتمل على بنودا استثنائية ذات طبيعة سلطوية تبرز امتيازات السلطة العامة.
- لا يكتسب العقد وصف العقد الإداري إلا إذا تضمن عناصر تميزه عن عقود القانون الخاص، وخاصة إدراج بنود استثنائية ذات طبيعة سلطوية أو ارتباطه المباشر بتسيير مرفق عام بما يمنح الإدارة امتيازات لا تتوفر للمتعاقد العادي.
- مجرد كون أحد أطراف العقد إدارة عمومية لا يكفي لإسناد الاختصاص للقضاء الاداري ما لم تتوفر خصائص العقد الإداري التي تخرج النزاع عن قواعد القانون الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.