Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80455.2019 بتاريخ 19/02/2020 : لا يعتد بتقرير محامي المعقول تحت يده كتصريح قانوني ما لم يحرر طبق الصيغة القانونية

J P 80455.2019/202019 février 2020

Principe juridique

  1. يستوجب تصريح المعقول تحت يده أن يقدم كتابة إلى كاتب المحكمة المتعهدة مقابل وصل أو بالجلسة داخل الأجل المحدد، مع احترام الصيغة القانونية المقررة له، ولا يسوغ استبداله بمراسلة أو تقرير صادر عن المحامي.
  2. لا ينتج التصريح أثره القانوني إلا إذا تضمن البيانات المفروضة قانونا وأرفق بالمؤيدات المثبتة لمضمونه، وإلا ترتب عن قصوره ترتيب الجزاء القانوني باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل.
  3. لا ينهض تعليل الطعن بتحريف الوقائع وسوء تطبيق القانون إذا خلا الملف مما يثبت إيداع التصريح وفق الشكل المقرر قانونا، ويقتصر المعقول تحت يده على أقوال غير مدعمة بالمؤيدات الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.