Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35489.2021 بتاريخ 21/02/2022 : المطالبة بالفارق في مبلغ التعويض عند ثبوت الخطأ المادي بالمنطوق من خلال حيثيات الحكم

J P 35489.2021/202221 février 2022

Principe juridique

  1. صيرورة الحكم باتا واتصال القضاء به لا يمنعان من المطالبة قضائيا بالحق الذي ثبت بالحكم نفسه إذا كان عدم الوفاء به راجعا إلى خطإ مادي تسرب إلى منطوقه وخالف ما استقر عليه التعليل الذي بُني عليه القضاء.
  2. يثبت الدين متى كان مستندا إلى العناصر المعتمدة صلب الحكم في تقدير التعويض كما وردت بحيثياته، ويظل قائما في ذمة المحكوم عليه بالنسبة للفارق بين المبلغ الحقيقي المستخلص من تعليل الحكم والمبلغ الذي أُدرج بالخطإ في منطوقه.
  3. انقضاء الالتزام بالأداء لا يتحقق إلا في حدود ما يطابق الدين المستوجب، فإذا كان الأداء قد وقع اعتمادا على مبلغ ورد خطأ بمنطوق الحكم خلافا لما استقر عليه أساس القضاء، بقيت ذمة المدين مشغولة بالفارق المستحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.