Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83415 بتاريخ 02/12/2020 : لا تقوم دعوى كفّ الشغب بين الشركاء في عقار مسجل إلا بعد التثبت الفني من حدود تصرف كل شريك ومدى تجاوزه لمنابه بما يحول دون انتفاع شريكه بحصته
Principe juridique
- باعتبار محكمة الإحالة مقيّدة بحدود المسألة القانونية التي تسلّط عليها النقض، يتعيّن عليها توجيه نظرها إلى عناصر الدعوى التي حدّدتها محكمة التعقيب دون استبدال معيار قانوني جديد يحول محلّها.
- في نزاعات كفّ الشغب بين الشركاء في عقار مسجّل، لا يكفي الاستخلاص النظري القائم على مقارنة المساحات الجملية أو نسب الاستحقاق، بل يتحتّم التثبت من واقع تصرف كل شريك على العين وتحديد المساحة التي يحوزها فعليا بدقة لبيان مدى تجاوز منابه.
- لا يكون التعليل مستساغا إذا تأسس على معيار أسبقية التحوز بمجرد تاريخ محاضر التحويز دون تمحيص الدفوع الجدية المناقضة لذلك، لأن محضر التحويز لا يُعدّ دليلا قاطعا على تحقق الحوز واستمراره ويجوز دحضه بمختلف وسائل الإثبات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.