Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18816 بتاريخ 27/09/2021 : منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية متى خلا الملف مما يثبت سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- لا يترتب على خلو الملف من بطاقة السوابق العدلية بطلان تسبيب المحكمة لمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إذا لم يتضمن الملف ما يثبت سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة.
- النيابة العمومية، باعتبار دورها في السهر على حسن تطبيق القانون، تتحمل واجب السعي لطلب صحيفة السوابق العدلية طبق الشروط القانونية متى كان الاحتجاج بغيابها موجها لإبطال قرار منح تأجيل التنفيذ.
- للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية أن تعتمد قرينة الاستقامة وسلامة النية ما دام الملف خاليا مما يفيد قيام سوابق موجبة لحرمان المحكوم عليه من تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.