Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70049 بتاريخ 26/11/2024 : لا ينهض الرجوع في الأمر بالدفع على مجرد ادعاء غموض العلاقة الأصلية إذا كان الدفع بعدم ثبوت الدين غير مؤسس بإثباتات جدية
Principe juridique
- لا تُتَّبع إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتًا وغيرَ متنازع فيه ولا يستلزم لإثباته إجراء وسائل بحث أو استقراءات تتجاوز طبيعته الإجرائية الخاصة.
- يعدّ الشيك أداة وفاء تنقل للمستفيد حقًا شخصيًا في رصيد المسحوب عليه منذ توقيعه، غير أن لمصدر الشيك أن يتمسك بدفوع ناشئة عن العلاقة الأصلية بشرط أن يقيم الدليل الجدي الذي ينال من ثبوت الدين محل الأمر بالدفع.
- يكون القرار القاضي بالرجوع في الأمر بالدفع معتمدًا على أسباب مجملة بدعوى غموض العلاقة ودون قيام إثباتات كافية للدفوع المتعلقة بالعلاقة الأصلية مشوبًا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.