Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28004 بتاريخ 04/03/2016 : عدم وجوبية المرور بالتسوية الآلية قبل التقاضي في مطالب استرجاع مصاريف التداوي
قرار تعقيبي عدد 28004 بتاريخ 04/03/2016 : عدم وجوبية المرور بإجراءات التسوية الآلية قبل التقاضي في مطالب استرجاع مصاريف التداوي
Principe juridique
- إجراءات رفع الدعوى أمام قاضي الضمان الاجتماعي تخضع لنظام خاص مبسط، ولا يترتب عن عدم ذكر السند القانوني بالطلب بطلانه أو رفض الدعوى متى استوفت بقيّة شروطها الشكلية.
- التسوية الآلية التي أكد عليها المشرّع تعتبر مرحلة تنظيمية لتسوية النزاع من قبل الصندوق لتسريع تمكين المعنيين وتقليص أعباء التقاضي، ولا تُعدّ شرطا وجوبيا لقبول الدعوى بما يمسّ من حق التقاضي كحق أساسي.
- لا يمتد نطاق وجوبية إجراءات التسوية الآلية إلى مطالب استرجاع مصاريف التداوي متى لم تكن المطالبة متعلقة بحادث شغل أو تعويض عن مرض مهني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 69 من قانون 1994-الفصل 91 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.