Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80761 بتاريخ 16/04/2025 : لا يتحقق انفساخ الكراء التجاري بالتنبيه إلا إذا كان معين الكراء المطلوب غير محل منازعة جدية مثبتة

J P 80761/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز ترتيب أثر الانفساخ بقوة القانون استنادا إلى التنبيه بالدفع متى كانت القيمة الكرائية المعتمدة بالتنبيه محل منازعة جدية تتعلق بتعديل معلوم الكراء ولم تثبت بحجة قاطعة توافق إرادتي الطرفين على ذلك التعديل.
  2. لا تكون الوثيقة الصادرة عن أحد المتعاقدين حجة لفائدته لإثبات الترفيع في معين الكراء ما لم يقترن بها ما يفيد قبول الطرف الآخر أو قيام اتفاق ملزم بينهما، ويظل الأصل هو الالتزام بالمعلوم المتفق عليه عند التعاقد إلى حين إثبات التعديل.
  3. يشترط لسلامة دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري احترام الإجراءات السابقة المنصوص عليها بالفصل 242 من المجلة التجارية، وينتفي موجب البطلان عند الإدلاء بما يفيد عدم وجود تقاييد مرسمة على الأصل التجاري بما يسقط موجب إعلام الدائنين المرسمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.