Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69554 بتاريخ 10/03/2020 : انطلاق تقادم دعاوى المطالبة بالمنافع الاجتماعية من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- القاضي غير مقيّد في تكييف مآل الدعوى بطلبات المدعى عليه الواردة في الرد على الدعوى الأصلية، وإنما يبتّ في الطلب وفق أحكام القانون متى انتهى إلى عدم ثبوت الحق المدّعى به.
- يُحتسب أجل تقادم دعاوى المطالبة بالمنافع الاجتماعية من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية باعتباره نقطة الانطلاق التي حدّدها المشرّع صراحة، دون اعتبار لتاريخ علم المطالب بعدم خلاص المساهمات.
- لا ينهض سبب التعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تطبيقها لنص قانوني صريح أو في تكييفها القانوني الذي استند إلى عناصر واقعية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من القانون 30 لسنة 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.