Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68591 بتاريخ 18/02/2020 : سكوت المتسوغ عن منازعة الشروط الجديدة داخل أجل الثلاثة أشهر يعد قبولا لمعين الكراء المقترح

J P 68591/202018 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم رفع المتسوغ الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثة أشهر للمنازعة في الشروط المعروضة بشأن العقد الجديد سقوط حقه في الالتجاء إلى القضاء واعتباره قابلا لتلك الشروط.
  2. يعد جزاء عدم اعتراض المتسوغ على معين الكراء الجديد المقترح عليه داخل الأجل القانوني قبولا ضمنيا بذلك المعين بما يرتب نفاذه بين الطرفين.
  3. يكون قضاء محكمة الموضوع مخالفا للقانون إذا استبعدت الأثر الإلزامي للفقرة الأخيرة من الفصل 27 في اعتبار سكوت المتسوغ عن المنازعة قبولا للشروط الجديدة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 24 و 27 منه-الفصلين 4 و 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل الخامس من هذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.