Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70959 بتاريخ 12/11/2019 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم قيام الدليل على الخطأ الفادح

J P 70959/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يستفاد من الفصل 14 خامسا من م ش أن لقاضي الشغل سلطة تقديرية في تحديد الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين مع صلاحية الإذن بإجراء ما يراه لازما من وسائل التحقيق لتقصي الحقيقة.
  2. قواعد الإثبات في المادة الشغلية تقوم على تلقي المؤيدات من الطرفين والموازنة بينها، بما يجعل قاضي الشغل قاضي تحقيق مدني يمارس دورا إيجابيا في استجلاء الحقيقة ولا يلتزم بالحياد السلبي.
  3. لا يعد الخطأ الفادح مبررا للطرد إلا إذا قامت مؤيدات ثابتة تقيم الدليل على ارتكابه، فإذا كانت المؤيدات المحتج بها لا تثبت الفعل المنسوب ولا ترقى إلى خطأ فادح تعين اعتبار الطرد تعسفيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.