Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36524 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية التي حددها القانون، ويقع السقوط عند تخلف إيداعها مجتمعة أو تخلف إيداع إحداها.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وللمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها جزاء السقوط المترتب عن عدم احترام المتطلبات الشكلية الوجوبية دون توقف على طلب من الخصوم.
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب من حيث الشكل احترام ترتيب المشرع لإيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل المحدد قانونا باعتبارها شرطا لازما لمباشرة الرقابة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.