Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69940 بتاريخ 29/10/2019 : انحصار تطبيق نظام التعويض عن حوادث الشغل بالقطاع العمومي فيمن يثبت خضوعه لشروطه
Principe juridique
- ينحصر مجال انطباق القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية في الأعوان الخاضعين للقطاع العمومي وفق شروطه، ولا يمتد إلى العاملين بالقطاع الخاص.
- يتعلق تحديد القانون الواجب التطبيق بالنظام العام، وعلى محكمة الموضوع التثبت من توفر شروط النص المراد تطبيقه قبل إعماله وإلا عدّ حكمها مشوبا بخرق القانون.
- يجوز التمسك بالخطأ في تطبيق القانون المتعلق بالنظام العام في كامل أطوار التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب، كما يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
- لا يقبل الإدخال لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر من شخص له حق الاعتراض على الحكم، وكل إدخال لا يندرج ضمن هذا الإطار يكون غير مقبول قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 /02/1994 autres décisions
- القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/06/1995 autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/06/1995 autres décisions
- القانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 autres décisions
- المرسوم عدد 3 لسنة 1972 autres décisions
- القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 153 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.