Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69940 بتاريخ 29/10/2019 : انحصار تطبيق نظام التعويض عن حوادث الشغل بالقطاع العمومي فيمن يثبت خضوعه لشروطه

J P 69940/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. ينحصر مجال انطباق القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية في الأعوان الخاضعين للقطاع العمومي وفق شروطه، ولا يمتد إلى العاملين بالقطاع الخاص.
  2. يتعلق تحديد القانون الواجب التطبيق بالنظام العام، وعلى محكمة الموضوع التثبت من توفر شروط النص المراد تطبيقه قبل إعماله وإلا عدّ حكمها مشوبا بخرق القانون.
  3. يجوز التمسك بالخطأ في تطبيق القانون المتعلق بالنظام العام في كامل أطوار التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب، كما يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
  4. لا يقبل الإدخال لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر من شخص له حق الاعتراض على الحكم، وكل إدخال لا يندرج ضمن هذا الإطار يكون غير مقبول قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.