Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22256/2020 بتاريخ 13/11/2020 : صحة عريضة الدعوى الشغلية متى تضمنت عناصرها الدالة على موضوعها وطلباتها
Principe juridique
- تستقيم عريضة الدعوى الشغلية من حيث استيفاء البيانات الجوهرية متى أمكن استخلاص موضوعها بوضوح من عنوانها ومضمونها وطلباتها بما يحدد النزاع ويُمكّن المحكمة من الفصل فيه دون افتئات على مبدأ الحياد.
- عند تقدير منحة الإنتاج المرتبطة بعدد مهني يسنده المؤجر للأجير، لا يجوز للمؤجر الانتفاع بتقاعسه عن مدّ الخبير بالمعطيات اللازمة، ويُعد اعتماد معيار احتساب بديل يحقق القاعدة الأقصى تمشيا سليما ما دام المؤجر لم يُثبت خلافه.
- أعمال الاختبار التي تُنجز لتقدير مستحقات أجيرية تخضع لاجتهاد المحكمة في تقدير الوقائع وتطبيق قواعد الاحتساب، ويكون اعتمادها لنتائج الخبير سليما متى استند إلى الضوابط القانونية أو الاتفاقية التي تحدد معيار التقدير بحسب مدة العمل الفعلي.
- يثقل على المؤجر عبء إثبات خلاص المنح الراجعة للأجير متى كان المشرع قد أوجب عليه توثيق ذلك بدفتر خاص يمضيه العامل، فيفترض أن سند الإثبات بيد المؤجر ولا يُقبل دفعه بالخلاص دون مؤيد كتابي مطابق لما فرضه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م ش autres décisions
- الفصلين 12 و14 م م م ت autres décisions
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة autres décisions
- الفصل 144 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.