Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21403 بتاريخ 30/04/2021 : تقديم مطلب التعقيب مستوفيا لشروطه الشكلية يوجب قبوله شكلا
Principe juridique
- متى استوفى مطلب التعقيب شروطه وصيغه الشكلية المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تعيّن قبوله شكلا دون التعرّض لموضوع النزاع.
- عند الدفع بسقوط الحق في القيام طبق أجل خاص منصوص عليه بنص آمر يهم النظام العام، فإن هذا الأجل لا يقبل التعليق أو القطع ولا يُعدّ القيام بعد انقضائه منتجا لأي أثر في مواجهة الدفع بالسقوط.
- إذا كان النزاع متصلا بجراية تقاعد ناشئة عن عمل أُنجز بالخارج في إطار تنسيق ضمان اجتماعي بين دولتين، فإن تحديد القانون الواجب التطبيق على أصل الحق في الجراية يتم وفق قاعدة الإسناد ذات الصلة وبالاستناد إلى أحكام الاتفاقية الدولية المنظمة لتحويل الجرايات وتسديدها عبر الهياكل الضمانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.