Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54627/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع الخصم من المورد كنزاع شغلي عند قيام التزام تعاقدي على المؤجر بالإرجاع

J P 54627/2023/202323 juin 2023

Principe juridique

  1. يكتسب النزاع صبغته الشغلية متى انصب على تنفيذ التزام تعهّد به المؤجر بإرجاع مبالغ اقتطعت من الأجر لفائدة الأجير ولو تعلّقت تلك المبالغ بأداء جبائي سابق، لأن العلاقة القانونية محلّ المطالبة تقوم بين طرفي عقد الشغل لا بين المطالب بالأداء والدولة.
  2. لا يعدّ الخلاف نزاع شغل جماعيا متى كان موضوعه تمكين كل أجير على حدة من استرجاع مبلغ مالي مستحق له بمقتضى التزام سابق، إذ تكون المصلحة محل الحماية مصلحة فردية تندرج ضمن اختصاص دوائر الشغل في النزاعات الفردية الناشئة عند إنجاز عقد الشغل.
  3. تكون الخبرة المحاسبية مقبولة في تقدير المبالغ المقتطعة من الأجور متى تعلّق النزاع بإجراء حسابات مالية مرتبطة بالأجر لا بتطبيق قاعدة جبائية، كما لا يعيبها اعتماد الوثائق المتاحة وسحبها على بقية المدة عند امتناع المؤجر عن مدّ الخبير بالدفاتر والوثائق المحاسبية اللازمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.