Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80820.2019 بتاريخ 15/01/2020 : فسخ العقد يثبت للدائن متى ثبتت مماطلة المدين عن الوفاء لسبب غير صحيح رغم حلول الأجل

J P 80820.2019/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. الخيار بين الغصب على الوفاء وطلب فسخ العقد هو حق للدائن يباشره وفق مصلحته عند تحقق مماطلة المدين وتأخره عن الوفاء لسبب غير صحيح بعد حلول الأجل، ولا تملك المحكمة فرض أحد الخيارين عليه وإنما يقتصر دورها على التثبت من شروطه والحكم طبق الطلب.
  2. تخلف المدين عن تمكين الدائن من محل الالتزام خلال المدة المتفق عليها لمدة غير يسيرة مع ثبوت الوفاء المقابل من الدائن يعد مماطلة تبرر فسخ العقد، ولا يرفع صفة المماطلة عن المدين عرض لاحق للتنفيذ أو عرض تمكين من محل مغاير لما وقع التعاقد عليه.
  3. بنود العقد الصحيحة تقوم مقام القانون بين المتعاقدين، فإذا ضبط العقد جزاء الموانع الخطيرة المانعة من الانتفاع في استرجاع المبلغ المدفوع دون المطالبة بالخسارة تعين على القاضي تطبيق هذا التنظيم الاتفاقي واستبعاد تطبيق الحكم القانوني الذي خالفه المتعاقدان صراحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 5 من العقد-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.