Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36409 بتاريخ 23/03/2022 : عدم قيام دعوى كف الشغب إذا كان التحوز ناتجا عن تسويغ منتج لآثاره في مواجهة المالك
Principe juridique
- حماية الحق العيني العقاري المسجل في إطار دعوى كف الشغب تقوم على رفع الاعتداء على الحوز الظاهر دون الخوض في الاستحقاق، بما يجعل نطاقها مرتبطا بوجود شغب صادر عن تحوز غير مبرر قانونا.
- ثبوت ملكية العقار المسجل وحده لا يكفي لتسويغ الحكم بكف الشغب إذا تمسك المدعى عليه بحق شخصي مصدره تسويغ صادر عن سلف المالك، لأن هذا التسويغ يبقى منتجا لآثاره في مواجهة المالكين الخلف ويكسب المتسوغ صفة التحوز والاستغلال.
- إغفال المحكمة مناقشة الدفوعات الجوهرية والمؤيدات التي قد تثبت أن التحوز قائم على علاقة تعاقدية ملزمة يفضي إلى تنزيل النزاع في غير إطاره القانوني ويؤدي إلى ضعف التعليل المخالف للقانون.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل241م.ا.ع.-الفصل798م.ا.ع.-الفصل307م.ح.ع.-القانون عدد37 لسنة1977-الفصل5 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.