من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمنحة طرد تعسفي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 مارس 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل منحة الطرد التعسفي التي تساوي 50.224 دينار والمحكوم بها لفائدتكم في إطار حكم شغلي.
جوابا، يشرّفني إعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.