مذكرة خاصة عدد 1621 لشهر ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تنتفع شركة تجارة دولية مصدرة كليا سيتم إحداثها خلال سنة 2019 بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة في الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدّة 4
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.